رجل طلق زوجته و هي حامل طلقة واحدة ثم راجعها وبعد سنتين إثر خلاف حلَّ بينهما طلقها مرة ثانية طلقة واحدة فما الحكم في هذا إن أراد مراجعتها؟
الجواب ـ الرجل إذا طلق امرأة طلقة واحدة فلهُ أن يراجعها ما دامت في العدة, ثم إن طلقها مرة ثانية طلقة واحدة ـ فلهُ أن يراجعها ما دامت في العدة ـ ثم إن طلقها مرة ثالثة ـ فليس له أن يراجعها ولا يتزوجها بعقد جديد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها جاز له ذلك ـ قال تعالى: { الطلاق مرتان ... الآية } (البقرة آية 229) إلى قوله تعالى: { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون } (البقرة آية 230).
تم إضافتها يوم السبت 15/05/2010 م - الموافق 1-6-1431 هـ الساعة 6:40 صباحاً