يا شيخ بارك الله فيك, ما حكم الرمي قبل الزوال, وإن كنت ترى المنع وتقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم, طيب الرسول وقف بعرفة بعد الزوال وانصرف منها بعد الغروب, والذي أعرفه أن من وقف بعرفه ليلاً أو نهاراً كما جاء بالحديث فقد أدرك الحج وصحَ وقوفه, مع أن من وقف بعرفه ليلاً فقد خالف فعل الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم, فهل هذا الحديث يا شيخ عبد الله يستدل به على عدم جواز الرمي قبل الزوال, إن كان بالمسألة دليلٌ صريحٌ على المنع فأرجوا أن تدلني عليه يا فضيلة الشيخ .
الجواب – أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ولم يقل في الرمي من رمى قبل الزوال أو بعده – كما قال في عرفة من وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً ... الحديث.
ثانياً: أن من وقف بعرفة نهاراً وجب عليه الوقوف إلى الغروب كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً: أن من وقف بعرفة ليلاً صح حجه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً ... الحديث .
|