في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه فصلى بهم فبدأ بالبقرة فكان رجل معه فانصرف عنهم وصلى لوحدة فقال له إنك منافق لتركك الصلاة مع الإمام أو كما قيل, فقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ, إذا صلى أحدكم بالناس فليقرأ بالضحى فإن وراءه ذا الحاجة والضعيف والمريض, هل يؤخذ من الحديث جواز قطع الصلاة إذا كان مثل الحال هذه وهل أخذت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل هذا الرجل وإنكاره على معاذ لما فعله من إطالة؟
الجواب ـ يؤخذ من حديث معاذ ـ رضي الله عنه ـ أن المأموم إذا انفرد لعذر صحت صلاته .
تم إضافتها يوم الأحد 04/04/2010 م - الموافق 19-4-1431 هـ الساعة 5:15 صباحاً