أنا فتاة خليجية وقد تزوجت شاباً من الهند وهو من أهل أمي, ونحن تزوجنا من غير رضا والدي. وكان من الشهود أصدقاء زوجي وكانت معهم امرأة أحد أصدقاء زوجي, فهل زواجي شرعي أم باطل؟ إذا كان باطل فهل لي أن أتزوج من زوجي مرة ثانية ويكون من الشهود ابن خالتي, لأن أولياء أمري لن يرضوا بأن أتزوج من شابٍ هندي.
الجواب ـ من شروط صحة النكاح ـ الولي ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي )[رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين], وروى الترمذي من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ... الحديث ) فيجبُ عليكِ أن ترجعي إلا وليكِ ليعقد لكِ عقداً صحيحاً, ولا يحلُ لكِ أن تستمرِ على هذا النكاح الباطل.
تم إضافتها يوم السبت 03/04/2010 م - الموافق 18-4-1431 هـ الساعة 7:32 صباحاً