إمام مسجدٍ اشتهر عنهُ الزنا - والعياذ بالله فما حكم إمامته, وهل تصح صلاته وبالتالي صلاة المأمومين .
الجواب ـ الصلاة خلف أهل الفجور والفسق لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها ـ لأن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته ـ لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا, وأن لا يقدموا للإمامة بالصلاة, فلا يجوز نصب الفاسق إماماً للصلوات ـ أما إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد ـ أو لم يمكنه إلا خلف هذا الفاسق فيصلي خلفه. فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده.
تم إضافتها يوم الخميس 25/03/2010 م - الموافق 9-4-1431 هـ الساعة 8:13 صباحاً