الجواب ـ السنة إذا تزوج الرجل المرأة أقام عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً, إذا كان معها غيرها. ويكره أن تزف إليه امرأة في حق امرأة زفت إليه قبلها, وعليه أن يتم للأولى, ثم يقضي حق الثانية.
تم إضافتها يوم الجمعة 05/02/2010 م - الموافق 21-2-1431 هـ الساعة 6:26 مساءً