ما الحكم في شخص اختلف مع زوجته في مشادة وبعدها علق طلاقاً على فعلٍ معين ولا يذكر هل كان لإيقاع الطلاق أم للمنع وبعدها كان يرسل للاستفسار عن هذا الطلاق المعلق وساورته الشكوك في أنه أثناء كتابة هذه الرسائل للاستشارة أنه قد وقع منه طلاقا مع العلم أنه أبلغها قبل إرسال هذه الاستفسارات أن زواجهما أبدياً ولا ينبغي لها أن تذكر الطلاق لاحقا لأي سبب من الأسباب وأيضا كان خائفا أصلاً من أن يكون قد وقع طلاق فما الحكم في ذلك ؟
الجواب ـ أما سؤالك عن الاستفتاء عن الطلاق فلا يعدُ طلاقاً وعليك أن لا تلتفت إلى الوساوس والشكوك.
وأما سؤالك هل هو للمنع أو الطلاق فإذا كان الراجحُ عندك الطلاق فإذا حصل فعل المعلق فإنها تطلقُ واحدة وعليك أن تراجعها بالحال إذا كان لم يسبق هذا الطلاق طلقتان أما إذا كنت شاكاً ولا ترجح واحداً منهما فالأصلُ بقاءُ النكاحِ ولا يزولُ بالشكِ فيكونُ للمنعِ فيهِ كفارةُ يمينٍ, والله أعلمْ.
تم إضافتها يوم الإثنين 04/01/2010 م - الموافق 18-1-1431 هـ الساعة 8:58 صباحاً