بعض الإخوة يقولون أن أخذ المرأة من شعر جسدها لا يجوز مطلقا و إن نبت للمرأة لحية أو ظهر لها شارب و لا يجوز كذلك أخذ شعر الساقين و لا اليدين...مستدلين بذلك ما أتى في حديث النبي صلى الله عليه و سلم (لعن الله النامصة و المتنمصة )الحديث, و قالوا أن النمص لغة هو الأخذ من الشعر مطلقا سواء كان في الحاجبين أو في غيرهما من الجسد ( باستثناء شعر العانة و الإبطين طبعا )
فهل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر جسدها مطلقا(باستثناء الحاجبين)؟
و هل هذا يدخل تحت حكم النمص ؟
الجواب ـ يجوز للمرأة أن تأخذ شعر جسدها سواءً على الساقين أو الذراعين أو الصدر, وإن نبت لها لحية أو شارب فيجوز لها أخذه سوى شعر الحاجبين وقد روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطلى بدأ بعورته طلاها بالنورة وسائر جسده أهله رواه ابن ماجة, فيجوز للرجل وكذلك المرأة أخذ الشعر من الجسد سِوى الحاجبين وشعر اللحية في حق الرجل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها والنهي عن أخذ شيء منها .
تم إضافتها يوم الجمعة 12/06/2009 م - الموافق 19-6-1430 هـ الساعة 8:55 مساءً