حكم من رأت صفرة أو كدرة في غير أيام عادتها, ومن رأت الدم تعدى أيام عادتها
س/ ما حكم من رأت صفرة أو كدرة في غير أيام عادتها, ومن رأت الدم تعدى أيام عادتها ؟
ج/ من رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة, فهو حيض, وإن رأته بعد أيام حيضتها لم تعتد به, لأنه ليس حيض, لحديث أم عطية: (( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً )).]رواه البخاري وأبو داود واللفظ له[
أما إذا رأت الدم تعدى أيام عادتها أو نقص, أو انتقل فهو حيض حتى تعلم أنه استحاضة, وذلك باستمرار الدم.
تم إضافتها يوم الإثنين 21/04/2008 م - الموافق 15-4-1429 هـ الساعة 3:23 مساءً