س/ هل يحل للحائض والنفساء مس المصحف ؟
ج/ لا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف, لحديث عمرو بن حزم: (( ولا يمس المصحف إلا طاهر )), وكذلك الصلاة والصوم, لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم )).]متفقٌ عليه[, وكذا, والطواف بالبيت لحديث: (( الطواف بالبيت صلاة )), وقراءة القرآن, لحديث ابن عمر: (( ولا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن )), واللبث في المسجد (( لا أحل المسجد لحائض, ولا جنب )), إلاَ المرور به إن أمنت تلويثه فإنه جائز, لقوله تعالى:{ولا جنباً إلاً عابري سبيل}.
تم إضافتها يوم الثلاثاء 15/04/2008 م - الموافق 9-4-1429 هـ الساعة 8:15 مساءً