ما حكم من خاط إحرامه على شكل وزرة أي وضع (( ربقة - تكة )) ؟
الجواب ـ الحمد لله ـ المحرم لا يجوز له لبس ماخيط على العضو كالقميص والسراويلات والفنيلة ونحو ذلك, والوزرة مخيطة على عضو وهو الحقوان ـ فلا يجوز للمحرم أن يلبس الوزرة المخيطة على الحقوين ـ والله تعالى أعلم .
تم إضافتها يوم الأربعاء 03/09/2008 م - الموافق 3-9-1429 هـ الساعة 11:42 صباحاً